الإثنين ١٢ - يناير - ٢٠٢٦ القاهرة
04:38:26pm

إجازة الوضع.. حق قانوني يحمي الأم العاملة ويضمن استقرارها الوظيفي

الإثنين ١٢ - يناير - ٢٠٢٦

تُعد إجازة الوضع من أبرز الحقوق القانونية التي كفلها قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، باعتبارها ضرورة لحماية صحة الأم والطفل بعد الولادة.

وتمنح إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، مع صرف تعويض أجر يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، ويُصرف من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويشترط لاستحقاق الإجازة أن تكون الموظفة مؤمنًا عليها، وألا تقل مدة اشتراكها عن عشرة أشهر، مع إمكانية بدء الإجازة قبل موعد الولادة بشهر بناءً على تقرير طبي معتمد.

كما يمنح القانون المرأة حق الحصول على إجازة رعاية الطفل، بما يعكس التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للأم العاملة، وضمان التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.



موضوعات مشابهه