مجلس الشيوخ يناقش اليوم المسئولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
الأحد ٢٢ - ديسمبر - ٢٠٢٦
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة
إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون
لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009 ، كما ألزمت
المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في
صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار
الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض
الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة
الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من
تاريخ العمل به وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان
إعلام الجمهور بأحكامه وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة
ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة
تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية
لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة
ونصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج
عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية
قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن
عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على
إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة
بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات
ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية
في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة
ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان
حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم
أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى
درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى
وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم
أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا
كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في
اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء
إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة
والوقوف على نتائجها بعد التطبيق وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة
عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي
كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة
من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة
في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة
في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية
وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة
الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك
مشروع القانون مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق
ونصت المادة (24) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه
كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها وسنة للتعدي واتلاف والمنشأة
وعاقب القانون فى المادة (25) بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً
شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته
أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى
تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه
عقوبة مقدم الخدمة عاقب القانون فى المادة (26) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائه ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (6,7,8) من هذا القانون وعاقب المسئول عن الإدارة
الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة
إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود
أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم
الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة
أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من
ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
ونصت المادة (28) على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهاً
أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة
عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة
أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق
أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم
في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح
أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية


