محلية النواب توافق على مد فترة التصرف فى أملاك الدولة شهرين
الأربعاء ١١ - ديسمبر - ٢٠٢٦
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى
رئيس اللجنة، على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد
وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وتنص المواد على: (المادة الثانية): يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد
وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار لاحد الاجتماع اليوم البت فيها
وتنص المدة الأولى من مواد الإصدار على
تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين
وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف
في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال
حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها
على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة
بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل
بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق
ووافقت اللجنة على المادة 1من مشروع القانون والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد
بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها
من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها
وأجرت اللجنة تعديل على المادة 2 من مشروع القانون، تمثل التعديل في مد الفترة 18/12/2023 بدلا من
15/10/2023 وذلك فيما يخص إزالة التعديات
واصبحت المادة بعد التعديل " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة
في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى
على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر
الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم
قبل تاريخ 18/122023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها


