الإثنين ٢٢ - سبتمبر - ٢٠٢٥ القاهرة
08:08:10pm

سيناريو جلسة مجلس النواب أول أكتوبر لبحث اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

الإثنين ٢٢ - سبتمبر - ٢٠٢٥

المجلس يؤكد: موقف الرئيس إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات لتحقيق مصلحة الوطن
وصيانة حقوق الشعب وترسيخ هيبة الدستور والقانون

يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني أول أكتوبر ببحث اعتراض

رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أعلن المجلس إدراج الاعتراض الوارد

في رسالة السيد رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أول جلسة عادية

لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء

الموافق الأول من أكتوبر سنة 2025، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء

ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن

يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان

وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق

 

وأكد المجلس أن رسالة الرئيس انحياز مطلق لدولة القانون، وإيمان عميق بأن حماية الحقوق والحريات

ليست منحة وإنما التزام دستوري أصيل، مضيفًا أن موقف الرئيس هو إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات

لتحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون

 

وتابع البيان: إن مجلس النواب إذ يرحب ترحيبًا عظيمًا بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، ليؤكد أن ما تفضل

به السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا

بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع

 

وأضاف: إن ما عبّر عنه السيد رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر

وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق

بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم

إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في

مناقشاته للمشروع، غير أن عودة السيد الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال

 

وقال البيان: إن مجلس النواب، وهو يثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاء لقيمة الحوار بين

المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى

الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون

 

وأضاف: من هذا المنطلق، وإعمالاً لحكم المادة (١٧٧/ فقرة ٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والتي تنص على أنه: "وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية

 يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في

هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة

المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية

بحسب الأحوال، والمادة (٢٧٤/ فقرة ١) من اللائحة الداخلية ذاتها، والتي تنص على أن

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول

من شهر أكتوبر؛ فقد تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة السيد رئيس الجمهورية في أول جلسة

عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء

الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء

ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن

يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ

منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق

 

ثم يدعو الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء بيان حول هذا الموضوع، وبعد أن يستمع المجلس إلى بيان

رئيس الوزراء يقوم بإحالة رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسة أوجه الاعتراض

 

ثم تعقد اللجنة العامة اجتماعًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لدراسة رسالة

رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس الوزراء

 

وفي حال انتهاء رأيها بالموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، تصدر توصيتها في هذا الشأن

والتي من المتوقع أن تكون إعادة دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في حدود النصوص والأحكام

المعترض عليها فقط، ثم يعرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة التالية لمجلس النواب

حيث يقوم المجلس بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الاعتراض وإعداد

تقرير يعرض على الجلسة العامة لمناقشته

 

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى

مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، وكان مشروع قانون

الإجراءات الجنائية قد ورد من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وجاءت مناشدات

عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده

 

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق

مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة

وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد

التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات

والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم

تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون

 

ونوّه الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه

من تنظيم موضوعات لأول مرة، منها: إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم

ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض

مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد من خلال استخدام وسائل تقنية

المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من

نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري

 

ونظمت النصوص الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب الخطوات الإجرائية التي

سيتخذها المجلس عقب تلقيه مشروع القانون، وجاءت النصوص كما يلي

 

المادة (123) من دستور 2014 المصري

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها

فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا

من إبلاغ المجلس به. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأُصدر

وإذا رده في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر

 

المادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة (123) من الدستور

فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا

من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض

فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر، وفي حالة اعتراض

رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء

للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى

اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه

الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على

وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه

اعتُبر قانونًا وأُصدر

 

المادة (178) من اللائحة الداخلية للمجلس

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في

شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شُكّل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة

لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض



موضوعات مشابهه