الثلاثاء ١٠ - فبراير - ٢٠٢٦ القاهرة
10:32:12am

لماذا أنشأ قانون التأمينات نظام تأمين المرض؟.. ومن الفئات المستفيدة؟.. وهل يطبق على العمالة غير المنتظمة؟

الجمعة ١٢ - أبريل - ٢٠٢٦

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا هامة لصالح المؤمن عليهم فى تأمين المرض، حيث أفسح المجال لإمكانية استفادة العديد من القطاعات المخاطبة بأحكام القانون بتأمين المرض

ومن هذه الفئات (العاملون لدى الغير، أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، العمالة غير المنتظمة، أصحاب المعاشات)

 

ونظم القانون آليات تمويل تأمين المرض للمؤمن عليهم من العاملين بالدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والعمال وغيرهم

واشترط القانون لانتفاع المريض بمزايا التأمين ضد المرض أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين

 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نطاق سريان أحكام باب تأمين المرض، حيث نصت المادة 71، على أن تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على المؤمن عليهم

الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون

 

ونص القانون على أن يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية

 

 مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين

مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة

مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد

وقرر القانون حق المريض والمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة فى العلاج والرعاية الطبية وفقًا للأحكام الواردة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018

 

أحكام عامة فى التأمين ضد المرض: لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها

فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين

 

ويكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ووفقًا للقواعد التى قررها مشروع القانون فى هذا الشأن

وتلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهًا

عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل

 

وتلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز

 

ووفقا للقانون، يمول تأمين المرض مما يأتى

 

الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل

 

حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى

 

 من أجور  3%  المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولًا) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبي

وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب

 3.25% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون

 

 حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى

 

 من   1% الأجور بالنسبة  للعاملين

 

 من 4%  فئة دخل أو أجر  الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون

 

  من   1% المعاش بالنسبة  لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب

 

من 2%   المعاش بالنسبة   للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب

 

وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى

 

  للعلاج والرعاية الطبية  4% لغير أصحاب المعاشات

لأداء   0.25% تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5 ) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون

ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال



موضوعات مشابهه