الحبس وغرامة تصل مليون جنيه.. عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون ترخيص
السبت ٠٧ - نوفمبر - ٢٠٢٦
وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط صارمة لحماية المتعاملين مع شركات التمويل
وفي مقدمتها الالتزام بالسرية التامة لبيانات العملاء ومعاملاتهم، وحظر إفشاء أي معلومات تخصهم دون
الحصول على موافقتهم الكتابية المسبقة، مع تحديد عقوبات مشددة لمخالفة هذه الضوابط
أو مزاولة النشاط دون ترخيص.
وتنص المادة 5 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على التزام شركات التمويل الاستهلاكي
ومديريها ومستشاريها ومقدمي التمويل الاستهلاكي والعاملين لدى أي منهم، بالمحافظة على السرية
التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير دون موافقتهم الكتابية
المسبقة، وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة
وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
وحدد القانون عقوبات رادعة لمخالفة أحكامه، حيث تنص المادة 25 على معاقبة كل من زاول نشاط
التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام القانون دون الحصول على ترخيص بذلك، بالحبس وبغرامة لا تقل
عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أيًا من أحكام المادة 5 الخاصة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء
ومعاملاتهم، مع تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
ويستهدف القانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ووضع إطار قانوني يضمن حماية حقوق المتعاملين
إلى جانب إحكام الرقابة على الشركات ومقدمي خدمات التمويل، ومنع ممارسة النشاط دون الحصول
على التراخيص اللازمة.
وتسري أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على التمويل الذي تقدمه شركات التمويل
الاستهلاكي بشأن عدد من السلع والخدمات، من بينها المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها
والسلع المعمرة، ومنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر
والسياحة، فضلًا عن أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
كما تسري أحكام القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي فيما
يتعلق بالمركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.


