الخميس ٠٥ - نوفمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
04:20:31pm

إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر

الخميس ٠٥ - نوفمبر - ٢٠٢٦

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار

حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وذلك في إطار دعم المعلمين

المتميزين وتحفيزهم على تطوير الأداء داخل المدارس والمعاهد.

 

ونص القرار على أنه اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر، يوضع تحت تصرف مدير

المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، مبلغ بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا، يُصرف كحافز تحت مسمى

"حافز الجدارات" للفئات المتميزة، وذلك لمن تتوافر فيهم الشروط المحددة.

 

ويستفيد من الحافز المعلمون المخاطبون بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون

رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر

والهيئات التي يشملها.

 

شروط استحقاق حافز الجدارات

حدد القرار عددًا من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعلم حافز الجدارات، وجاءت كالتالي

1. أن يكون المستحق للحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".

2. أن يكون من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال.

3. استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري

بحسب الأحوال، على مدار الشهر.

4. ألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.

5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء".

6. ألا يكون قد وقع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

7. ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من

الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته.

8. ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

 

حوكمة استحقاق الحافز

ونص القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق حافز الجدارات من خلال

وحدة القياس والجودة.

 

كما حدد القرار عددًا من الضوابط المنظمة لصرف الحافز، من بينها

1- ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد.

2- أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، مع عدد المعلمين بها.

3- صرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب

الأحوال، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز

على أن يتم اعتماد البيان من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.

صرف الحافز من موازنات التعليم والأزهر

وتضمن القرار أن يتم صرف حافز الجدارات خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية

وذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات

والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.



موضوعات مشابهه