مجلس الدولة: الاتحادات التعاونية المركزية غير معفية من الضريبة العقارية
الخميس ٠٥ - نوفمبر - ٢٠٢٦
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل بشأن مدى خضوع الاتحاد
العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية للضريبة على العقارات المبنية، وانتهت إلى عدم أحقيتها
في الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 18/أ من قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأكدت الجمعية العمومية أن الإعفاء المقرر قانونًا يقتصر على العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة
وفقًا لأحكام القانون، والمخصصة لمقار إدارتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها
ولا يمتد إلى الاتحادات التعاونية باعتبارها كيانات قانونية مستقلة.
وجاءت الفتوى استجابة لطلب وزير المالية بشأن تحديد مدى تمتع الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات
التعاونية المركزية بالإعفاء من الضريبة العقارية، في ضوء الخلاف القائم بينها وبين مصلحة الضرائب
العقارية حول مدى انطباق النص القانوني على العقارات المملوكة لتلك الاتحادات.
قانون الضريبة على العقارات المبنية
وأوضحت الجمعية العمومية أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 قرر فرض
ضريبة سنوية على العقارات المبنية، بصرف النظر عن مواد البناء المستخدمة أو الغرض من استخدامها
مع استثناء بعض العقارات في الحالات التي حددها القانون.
وتنص المادة 18/أ من القانون على إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا، بشرط تخصيصها
لمقار إدارتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أنشئت الجمعية من أجلها.
ويستلزم الاستفادة من هذا الإعفاء توافر شرطين أساسيين، أولهما أن تكون ملكية العقار لجمعية مسجلة
قانونًا، وثانيهما أن يكون العقار مخصصًا لمقر إدارتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.
استقلال الشخصية الاعتبارية للجمعيات التعاونية
وأكدت الجمعية العمومية أن الجمعيات التعاونية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الاتحاد العام
للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية، وأن ارتباطها بهذه الاتحادات ضمن منظومة العمل التعاوني
لا يجعل منها كيانًا قانونيًا واحدًا، كما لا يؤدي إلى انتقال الإعفاء المقرر للجمعيات إلى الاتحادات.
وأشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية تخضع لقواعد التفسير الضيق، باعتبارها استثناءً من الأصل العام
المتمثل في الخضوع للضريبة، ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها لتشمل كيانات
لم ينص عليها المشرع صراحة.
إمكانية التقدم بطلب إعفاء لمجلس الوزراء
وفي سياق متصل، لفتت الجمعية العمومية إلى أن المادة 18 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات
المبنية، المضافة بموجب القانون رقم 23 لسنة 2020، أتاحت لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية
وبالتنسيق مع الوزير المختص، إصدار قرار بإعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية
والخدمية التي يحددها المجلس، مع تحديد نسبة الإعفاء ومدته.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات
التعاونية المركزية في الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 18/أ من قانون الضريبة
على العقارات المبنية.
وفي الوقت نفسه، أكدت إمكانية اتخاذ هذه الاتحادات الإجراءات القانونية اللازمة لعرض طلب إعفاء
العقارات المستخدمة فعليًا في أنشطتها على مجلس الوزراء، للنظر في منحها الإعفاء وفقًا للضوابط
والشروط الواردة بالطمادة 18 مكررًا من القانون.


