الأربعاء ٣١ - ديسمبر - ٢٠٢٥ القاهرة
10:20:49am

عقوبات صارمة لحيازة واستخدام الألعاب النارية وفق قانون العقوبات

الأربعاء ٣١ - ديسمبر - ٢٠٢٥

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات مشددة على حيازة وصناعة وبيع الألعاب النارية والمفرقعات، التي يزداد انتشارها خلال بعض المواسم، وعلى رأسها شهر رمضان.

ونصت المادة 102 (أ) على معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة دون ترخيص بالسجن المؤبد، بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بغرض إرهابي.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو صنع أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع المفرقعات أو تفجيرها دون مسوغ قانوني، ويُعد في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وفقًا لما تحدده وزارة الداخلية.

الإبلاغ والمصادرة

وألزم القانون بمعاقبة كل من علم بوقوع هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل والأماكن المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

الاستخدام الإجرامي للمفرقعات

ونصت المادة 102 (ب) على الإعدام لكل من استخدم المفرقعات بغرض القتل السياسي أو التخريب أو تعريض المنشآت العامة للخطر، بينما عاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد من استعمل المفرقعات بما يهدد حياة المواطنين، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة أشخاص.

أما المادة 102 (د)، فقد نصت على السجن المشدد لكل من استخدم المفرقعات بما يعرض أموال الغير للخطر، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على ذلك تلفيات جسيمة.



موضوعات مشابهه